السيد محمد حسن الترحيني العاملي
183
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أما الأول ( 1 ) فلأن المفهوم من اطلاق الإذن تزويجها من غيره ، لأن المتبادر أن الوكيل غير الزوجين . وأما الثاني ( 2 ) فلأن العام ناصّ على جزئياته ، بخلاف المطلق . وفيه نظر ( 3 ) . وأما الثالث ( 4 ) فلانتفاء المانع مع النص ( 5 ) . ومنع بعض الأصحاب استنادا إلى رواية عمار الدالة على المنع ، وأنه يصير موجبا قابلا مردود بضعف الرواية ، وجواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية ، وله تزويجها مع الاطلاق من والده وولده وإن كان مولّى عليه ( 6 ) . [ الثانية : لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدقته ] ( الثانية : لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا ) ( 7 ) لانحصار
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كتاب الإقرار حديث 2 .